السيد الخوئي
204
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المؤجر أمانة إلى مدّة توافقاً عليها أو كانت متعارفة فهذا القسم إن تحقق البيع يدخل في الثمن وإلَّا يرجع إلى صاحبه وقسم آخر يتردد بين كونه جزء الثمن كما إذا جاء المشتري وتوافقا عي البيع وبين كونه عوضاً لانتظار صاحب السلعة أو المتاع وما ورد في رواية أبي البختري ظاهره الصورة التي لم يصرح المشتري بأنّي لو لم آت فهو لك فالوارد فيها حكم على طبق القاعدة وضعف السند بأبي البختري لا يضر لأنّ الحكم فيها كما ذكرنا على طبق القاعدة . حيث يكفي فيما تقدم إطلاق أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم . ويظهر ممّا ذكرنا أنّ العلماء لم يجعلوا العربون عنواناً مستقلا لأنّه يتردد بين الدخول في عنوان الشرط وأجرة العمل وعنوان الوديعة ، والله العالم . الجواب عن السؤالين ح وط ) وأمّا اشتراط من لم يلتزم بالبيع بعد إيقاعه أن يكون مبلغاً للطرف الآخر فهو غير صحيح في فرض وصحيح في فرض آخر فإن جعل إعطاء المبلغ شرطاً لخيار الفسخ صحّ وإن جعل جزاءً لفراره بطل ، والله العالم . ( 671 ) هل يجوز للبائع مطالبة المشتري المدين لثمن السلعة له بالتفاوت الحاصل بين فرض المبيع وفرض استحقاق الثمن نتيجة ارتفاع العملة الأجنبية باعتبار أنّ البائع انّما يشتري السلعة بالعملة الأجنبية بالأساس وانّما يبيعها بالنقد المحلي لكونه الغالب عن التداول ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز إلَّا مقدار الثمن المعين عند البيع ، والله العالم . ( 672 ) هل يجوز بيع ما يوزن قبل قبضه بأكثر من سعر المشترى فلو اشترى عشرين كيلو من الذهب بالتلفن ودفع المبلغ للبائع ثمّ بعد يوم باعه سعر أغلى نظراً لارتفاع سعر الذهب ؟ باسمه تعالى : : إذا اشترى الذهب كليا في الذمة ثمّ باعه كليا في الذمة أيضاً فلا بأس بالبيع والشراء وإن اختلف السعر ، والله العالم .